السيد موسى الشبيري الزنجاني
5466
كتاب النكاح ( فارسى )
در مورد حكم نكاح زن نيز مىفرمايد : اگر قبل از دخول باشد ، نكاح آنان بلافاصله باطل مىگردد ، ولى چنانچه بعد از دخول باشد ، پس از انقضاء عده باطل خواهد شد . آنگاه مرحوم شيخ مستند نظر خود را اجماع ذكر كرده و مىفرمايد : آنچه كه آنان ( شافعى و پيروانش ) ادعا كردهاند ، بدون دليل است . 3 - عبارت مرحوم شيخ در خلاف ( مسأله 104 ) : اذا انتقلت الى دين يقرّ عليه اهله مثل ان انتقلت الى يهوديه او نصرانية ان كانت مجوسية ، او كانت وثنية فانتقلت الى اليهودية او النصرانية اقرّت عليه و للشافعى فيه قولان : احدها ، مثل ما قلناه ، و الآخر : لا يقرّون عليه . فاذا قال : يقرّون فلا كلام . و اذا قال : لا يقرّون ، ما الذي يفعل بها ؟ على قولين : احدهما : لا يقبل غير الاسلام ، و الثانى : يقبل الاسلام او الدين الذي كانت عليه لا غيره . فاذا قال : تقرّ على ما انتقلت اليه ، فان كانت مجوسية اقرّت فى حقها دون النكاح . فان كان قبل الدخول وقع الفسخ فى الحال ، و ان كان بعده وقف على انقضاء العدة . و ان كانت يهودية او نصرانية فانها تقرّ على النكاح . و ان قال : لا تقرّ على ما انتقلت اليه فهى مرتدة . فان كان قبل الدخول ، وقع الفسخ فى الحال ، و ان كان بعده وقف على انقضاء العدة . دليلنا : ان ما ذكرناه مجمع عليه ، و ما ادعاه ليس عليه دليل ، و ايضاً الاصل بقاء العقد ، و الحكم بفسخه فى الحال او فيما بعد يحتاج الى دليل « 1 » . در اين مسأله ، دينى كه زوجه به آن منتقل شده ، دينى است كه حكومت اسلام بقاء بر آن را جايز شمرده است ، اما كفر قبلى او اعم از كفرى است كه ذاتاً مجاز به بقاء بر آن باشد يا نباشد . از اين رو مرحوم شيخ براى آن دو مثال مطرح كردهاند : يكى مجوسيه ، و ديگرى وثنيه كه مثلًا به يهوديت يا نصرانيت منتقل گرديده باشند . و در هر صورت ، دين جديد و نكاح وى را بىمانع دانسته و مىفرمايد : شافعى در اين باره داراى دو نظريه است : يكى مانند آنچه ما گفتيم يعنى به او اجازه مىدهند كه بر دين جديد بماند ، و ديگر آنكه دين جديد را از او نمىپذيرند .
--> ( 1 ) - ج 4 ، ص 325 - 324 .